responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 476

[4] رجوعهما إلى صورة الردّ بالطلاق.

هذه هي الاحتمالات الأربعة والثالث منها ضعيف، لأنّ الرجوع في صورة الرّد بالطلاق أنسب من الرجوع في صورة إبقاء العلقة.

ومثله الرابع لأنّه لا يتناسب مع قوله (عليه السلام) : «وإن شاء تركها» فيدور الأمر بين الاحتمالين.

والاحتمال الثاني لم يقل به أحد وهو الرجوع عند قطع العلقة ; فيتعيّن الأوّل من أنّ له الرجوع عند الوقوف على سابقتها مع حفظ العلقة وأولى منه إذا طلّق، لأنّ تمام الموضوع للحكم هو الوقوف على السابقة مع كونها زوجته.

وأمّا الحديث الثاني فربّما يستظهر منه الاحتمال الثاني من هذه الاحتمالات بحكم الرجوع على صورة الطلاق وعدمه على صورة الإبقاء بقرينة قوله (عليه السلام): «وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس»، فيكون قرينة على أنّ الشقّ الأوّل راجع إلى صورة الردّ، لكن في الاستظهار نظر، ويحتمل قوياً رجوع كلتا الفقرتين إلى إبقاء العلقة بتوضيح أنّ قوله (عليه السلام) : «وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس» من تتمة الشق الأوّل، والهدف بيان أنّ أخذ الصداق من الزوج لا يخالف الإمساك بعد الأخذ فله بعد ذلك الإمساك، فتكون النتيجة أنّ الزوج له الرجوع إلى الغارّ وأنّ له الإمساك بعد ذلك، كما أنّ له الطلاق بلا إشكال فينطبق على فتوى الشيخ وابن إدريس، إذ ليس خلافهما منحصراً في صورة الإبقاء فإنّه إذا جاز فيها، جاز في الردّ بالطلاق بطريق أولى.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست