أمّا الأوّل (الانفساخ)، فقد نقل العلامة في المختلف[ 1 ] ثلاثة أقوال:
و به قال سلاّر وابن البرّاج، واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضاً وقطب الدين الكيدري.
[2] ويظهر من الصدوق في المقنع انفساخ العقد، حيث قال: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها، فرّق بينهما، ولا صداق لها [ 3 ].
ومثلهما المحقق في «الشرائع» قال: لم يكن له فسخ العقد.[ 6 ]
استدل للقول الثالث، بصحيح الحلبي[ 7 ] حيث خصّ الردّ بأُمور ليس منها ذلك، لكنّك عرفت أنّ الحصر فيه إضافي بشهادة أنّه لم يذكر فيه من العيوب ما يصحّ به الردّ، وبمعتبرة رفاعة بن موسى النخاس (الذي نصّ النجاشي بأنّه: ثقة في حديثه، مسكون إلى روايته، ووقوع سهل في طريقه لايضرّ لأنّ الأمر فيه سهل)، عن الصادق (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: «لا».[ 8 ] وكفى بذلك سنداً ودلالة.