responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 471

دون اختيار كما في المقام.

وأمّا عدم طروء الخيار مع فساد المهر، أو عدم ذكره لكونه خارجاً عن ماهية النكاح، لأنّه رابط بين الزوجين بخلاف البيع فإنّه رابط بين المالين، ولذا يبطل النكاح إذا تردّد الزوج بين الشخصين، كالبيع إذا تردّد بين المالين.

» حتّى يقال: بانصرافه إلى القابل بالتأدية، لا ما هو خارج عن القابلية. والظاهر، أنّ الأشبه بالأُصول هو قدرته على الفسخ، وبه يتبيّن حال كثير من الشروط من كونه كاتباً فبان أُمّياً أو كونه موظّفاً حكوميّاً فبان خلافه أو بالعكس، والله العالم.

الثامن: في تزويج المرأة بالفاسق

الفاسق هو الخارج عن طاعة الله من «فسقت الثمرة» إذا خرجت عن غشائها، واستدُل على الكراهة بوجوه غير تامة :

[1] قوله سبحانه: (أفَمَنْ كانَ مُؤمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لايَسْتَوُونَ)[ 1 ]، وهو لايدلّ على الكراهة، بل أقصاها، نفي الاستواء، وهو غيرها.

[2] «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه». [ 2 ] والمراد من الدين هو الإسلام قبال اليهود والنصارى لا الطاعة والقيام بالوظائف.


[1] السجدة : 18.

[2] الوسائل: ج 14، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست