وقد أفتى المشهور، بالخيار في موارد أُخر كما إذا عقدت على أنّه حرّ فبان عبداً أو عقد على أنّها حرّة فبانت أمة، أو عقد على أنّها بكر، فبانت غيرها إذا علم زوال بكارتها قبل العقد بزنا أو غيره ففي الجميع، الخيار.
وأمّا الثاني: فلأنّ عدم جواز شرط الخيار، لا صلة له بالخيار الطارئ من
[1] الوسائل: ج 14، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث 6.