responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 470

[1] من حصر ردّ النكاح في غير ذلك في صحيح الحلبي.[ 1 ]

[2] ومعلومية بناء النكاح على اللزوم ولم يجر فيه شرط الخيار ولذا لايبطل النكاح بفساد المهر، ويصحّ فيه اشتراط الخيار دون نفس النكاح.

[3] والمؤمنون عند شروطهم، لا يقتضي أزيد من الإلزام بالشرط القابل لأن يلزم بتأديته، لا مثل شرط أوصاف العين .[ 2 ]

يلاحظ على الوجوه المذكورة:

». [ 4 ]

وقد أفتى المشهور، بالخيار في موارد أُخر كما إذا عقدت على أنّه حرّ فبان عبداً أو عقد على أنّها حرّة فبانت أمة، أو عقد على أنّها بكر، فبانت غيرها إذا علم زوال بكارتها قبل العقد بزنا أو غيره ففي الجميع، الخيار.

وأمّا الثاني: فلأنّ عدم جواز شرط الخيار، لا صلة له بالخيار الطارئ من


[1] الوسائل: ج 14، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث 6.

[2] جواهر الكلام : 30/113.

[3] الوسائل: ج 14، الباب 1 من أبواب التدليس، الحديث 9.

[4] الوسائل: ج 14، الباب 1 من أبواب التدليس، الحديث 7.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست