responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 469

الحلبي مخالف لظاهر الرواية، وإليك متنه عن التهذيب، عن الحلبي: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأُتيَ هذا بامرأة ذا، وأُتِيَ هذا بامرأة ذا، قال: تعتدّ هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم يرجع كلّ واحدة منهنّ إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوّج المرأة، فيقول لها: أنا من بني فلان. الخ[ 1 ].

والظاهر أنّ فاعل الفعلين واحد وهو الذي سأله الحلبي، والإشكال الأخير مبني على كون الوارد في الرواية لفظ «تزوّج» بصيغة الماضي، والوارد في «التهذيب» وفي نفس الوسائل «يتزوّج» بصيغة المضارع، و مثله ليس ظاهراً في تأخير بيان الانتماء عن التزويج.

وعلى كلّ تقدير، فلو تمّ الاستدلال به، وإلاّ فالظاهر أنّ الأمر يدور بين البطلان ونفي اللزوم. فإن قلنا بعدم شمول آية الوفاء بالعقود للمقام بحجة انّها رضيت بالمقيد بما هو مقيد ولم ترض بذاته بطل العقد، وإن قلنا بشمولها له فيكون شأنه شأن كل عقد فقد شرطه فيكون لها الخيار.

أضف إلى ذلك أنّ إلزام الزوجة، بالاقتران بمثله، حرجي ناشئ من تدليس الزوج، فيكون دليل الحرج حاكماً على وجوب الوفاء به.

والحاصل: أنّ الأمر دائر بين القول بعدم شمول أدلّة وجوب الوفاء لمثل هذا العقد، والقول بشمولها له وحكومة أدلّة الحرج عليها.

وعلى كلّ تقدير لا وجه للزوم الوفاء. نعم أيّد صاحب الجواهر، الوجه الأخير أي اللزوم، بأُمور:


[1] التهذيب: 7/432 ، كتاب النكاح، باب التدليس، الحديث 35.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست