responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 466

الوجه الأخير، ولأجل ذلك قيّده الشيخ في النهاية ببعض الأُمور وقال:
«وإذا خطب المؤمن إلى غيره... ولا يكون مرتكباً لشيء من الفجور وإن كان حقيراً في نسبه، قليل المال فلم يزوّجه إياها كان عاصياً لله مخالفاً لسنّة نبيّه».[ 1 ]

وعلى كلّ تقدير فمصدر الحكم ماروي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من أنّه «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».[ 2 ] ببيان اقتضاء الأمر للوجوب واستلزام مخالفته، العصيان.

وفي الاستدلال نظر:

لأنّ الأمر في المقام إرشادي، لا مولوي لا تترتّب على مخالفته أيّة تبعة سوى شيوع الفساد ويكون المانع معيناً عليه، ولكن كلّ ذلك إذا لم يكن الزواج مقروناً بما لا تحمد عاقبته فعندئذ جاز له الإباء لأنّ اعتبار رضا الولي ليس إلاّ كونه أبصر بالوضع.

نعم لو كان الزواج مقروناً بالصلاح أو خالياً عن المفسدة، ولكن كان الإباء لأُمور لا صلة لها به، تسقط ولايته ويكون الخيار بيد المولّى عليها، إن رضي.


[1] النهاية:463.

[2] الوسائل: ج 14، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست