صور المسألة: إمّا أن يكون الانتساب من الدواعي، أو من الأُمور المبني عليها العقد إمّا الاتفاق عليه قبل العقد أو بذكره في العقد، وصفاً أو شرطاً ، وعلى كلّ تقدير فظهور الخلاف بتبيّن كونه منسوباً إلى قبيلة أعلى، أو أدنى أو المساوي.
فقد ذكره الشيخ في النهاية التي لا يذكر فيها سوى المسائل المتلقاة من الأئمة (عليهم السلام) قال: «وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها، وتزوّج، فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج» .[ 1 ]
لاشكّ في أنّه لايترتّب عليه الأثر لو كان الانتساب من الدواعي المخزونة في قرارة المزوّجة فزعمت أنّ الرجل هاشمي فزوّجت نفسها منه ثم بان خلافه من دون أن يُبنى عليه العقد، أو يذكر فيه، من غير فرق بين وحدة المطلوب أو تعدده، لأنّ ما يجب الوفاء به هو ما يقع تحت الإنشاء قولاً أو فعلاً، أو كان ممّا بني عليه العقد باتفاق الطرفين دون الخارج عنهما، إذ لا يعدّ من العقد حتّى يشمل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) .