responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 465

[2] صحيح ربعي بن عبدالله، والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ ممِّا آتاهُ الله)قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلاّ فرّق بينهما». [ 1 ]

[3] صحيح أبي بصير المرادي، وهو مثل ما تقدم.[ 2 ]

وقد رتب فخر المحققين، الخيار في المقام على ورود الخيار، في المسألة السابقة، مع أنّه قياس مع الفارق لإمكان وجود الخيار في العسر الابتدائي دون الاستدامي كما هو الحال في بعض العيوب الطارئة فهي موجبة للفسخ ابتداء لا استدامة.

وعلى كلّ تقدير فلو تم ما ذكرناه فهو، وإلاّ فلا محيص عمّا ذكرناه في المسألة السابقة من رفع الشكوى إلى الحاكم....

السادس: وجوب الإجابة على الولي وعدمه

قال المحقق: «لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض نسباً، ولو امتنع الولي كان عاصياً» .[ 3 ] فهذا القول لابد من تقييده بما إذا لم يكن التزويج منه مكروهاً كالفاسق ولم يعلم فيه شيء من المسلّطات للفسخ ولم تأب المولى عليه ولم يكن الهدف من الإباء العدول إلى أحسن منه أو مثله وإلاّ لم تجب الإجابة، والغالب على امتناع الأولياء هو


[1] الوسائل : ج 15، الباب 1 من أبواب النفقات، الحديث 1، والآية 7 من سورة الطلاق.

[2] الوسائل : ج 15، الباب 1 من أبواب النفقات، الحديث 2 .

[3] شرائع الإسلام: 2 / 300، كتاب النكاح، مسائل من لواحق العقد.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست