responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 464

أقول: في المسألة وجوه واحتمالات:

[1] عدم التسلّط على الفسخ، نسب إلى المشهور.

[2] إنّ لها السلطة على الفسخ.

[3] مانقله كشف اللثام، بأنّ الحاكم يفسخه، وإلاّ فسخت بنفسها.

استدل على التسلّط على الفسخ بوجوه:

[1] قوله سبحانـه: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان)[ 1 ] .

» بمنزلة قوله: أي بعد المرّتين لا مناص عن أحد الأمرين: إمّا الإمساك بمعروف، وإمّا الطلاق والتسريح الذي لا رجوع بعده، والإمساك بمعروف في مقابل الإمساك بخلافه، فالإمساك بالجوع والبؤس ليس إمساكاً بالمعروف، غاية الأمر أنّه مع الاستطاعة لايكون مقصّراً، أمّا مع عدمها يكون قاصراً.

وعلى كل تقدير، لايعدّ ذلك إمساكاً بمعروف، وما في الجواهر: «من منع كون الإمساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار وكونها ديناً عليه»[ 2 ]غير تام، لأنّه إذا كان الصبر على مثل تلك الحياة حرجياً، وكان الزوج قادراً لأن يخليها، فإمساكها والحال هذه يعدّ إمساكاً بغير معروف، وكونه ديناً عليه، لايجعل الإمساك معروفاً إلاّ إذا كان الأمر مؤقتاً معجّلاً يرتفع بسرعة.


[1] البقرة : 229.

[2] الجواهر : 30/106.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست