» بمنزلة قوله: أي بعد المرّتين لا مناص عن أحد الأمرين: إمّا الإمساك بمعروف، وإمّا الطلاق والتسريح الذي لا رجوع بعده، والإمساك بمعروف في مقابل الإمساك بخلافه، فالإمساك بالجوع والبؤس ليس إمساكاً بالمعروف، غاية الأمر أنّه مع الاستطاعة لايكون مقصّراً، أمّا مع عدمها يكون قاصراً.
وعلى كل تقدير، لايعدّ ذلك إمساكاً بمعروف، وما في الجواهر: «من منع كون الإمساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار وكونها ديناً عليه»[ 2 ]غير تام، لأنّه إذا كان الصبر على مثل تلك الحياة حرجياً، وكان الزوج قادراً لأن يخليها، فإمساكها والحال هذه يعدّ إمساكاً بغير معروف، وكونه ديناً عليه، لايجعل الإمساك معروفاً إلاّ إذا كان الأمر مؤقتاً معجّلاً يرتفع بسرعة.