فالقول بكون اليسار شرطاً للزوم العقد إذا كانت المرأة جاهلة، هو الأقوى.
ولم نقل بالشرطية مطلقاً لأنّ الزوجة لو كانت عالمة بفقر الزوج وعدم تمكّنه، من النفقة المناسبة لشأنها، لم يكن لها خيار، وأمّا لو كانت جاهلة فبما أنّ الصبر لهذا النوع من الحياة لا يخلو عن حرج ومضيقة، فترفع الشكوى إلى الحاكم، من دون أن يكون لها حقّ الفسخ، لأنّ أسباب الفسخ محصورة، فإمّا يبذل الحاكم له من بيت المال فيسدّ عيلته أو يأمره بالطلاق، أو يطلّق ولا يلزم من القول بعدم الشرطية حرج.
الخامس: لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة
لو تجدّد عجز الزوج عن بذل النفقة للزوجة وكان قادراً عليها هل تتسلّط الزوجة بذلك على الفسخ أو لا ؟ فقال المحقّق: فيه روايتان، أشهرهما عملاً أنّه ليس لها ذلك، أي الفسخ لابنفسها ولا بالحاكم، وفي المسالك: أنّه المشهور.
[1] السنن الكبرى: 7/135، باب اعتبار اليسار، الحديث 1.