responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 46

من الروايات. [ 1 ] ولو كان الإتمام فيها من العلم المخزون فلا يصحّ تقييد روايات الإتمام بالإقامة عشرة، إذ عند ذاك لا يكون هناك فرق بينها وبين غيرها.

ب. كثرة السؤال عن المسألة

إنّ كثرة السؤال عن حكم المسألة دليل على صدور الحكم بجواز الإتمام عنهم (عليهم السلام)وإلاّ فلا يخطر ببال أحد، أنّ الإتمام في الأماكن الأربعة مستثنى عن كون القصر عزيمة. من غير فرق بين الجواب بالجواز أو عدمه، لأنّ ملاك الاستدلال هو نفس السؤال، وهذا الصنف من الروايات كثير نقتصر ببعض ما أُجيب فيه بالجواز:

1. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن التمام بمكة والمدينة فقال: « أتم وإن لم تصل فيهما إلاّ صلاة واحدة».[ 2 ]

2. خبر عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أقدم مكة أُتم أم أُقصّر؟ قال: «أتم».[ 3 ]

وبما أنّ الأمر في مقام توهم الحظر فلا يستفاد منه الوجوب، بل يحمل


[1] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 2، 20، 26. والأخير مرسلة الصدوق، و لعلّها ليست برواية مستقلة، بل ترجع إلى و احدة من الثلاثة.

[2] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5 .

[3] 4 . الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8 ، 9 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست