responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 45

وقد عرفت انّ ظاهر عبارة السيد في جمل العلم والعمل، وظاهر المحكي عن ابن الجنيد، هو لزوم الإتمام.

ثمّ إنّ الظاهر من صحيح علي بن مهزيار، ورواية سعد بن عبد اللّه أنّ الاختلاف في جواز الإتمام وعدمه كان موجوداً بين أصحاب الأئمة يوم ذاك وانّ سعداً وصفوان وابن أبي عمير كانوا يقصرون. [ 1 ] وانّ عليّ بن مهزيار كان يتم، ولكن أشار إليه فقهاء الأصحاب إلى التقصير وعندئذ ضاق بذلك ذرعاً[ 2 ]، إلى أن كتب إلى الإمام فوافاه الجواب بما يأتي.

وتحقيق المسألة يتوقف على الكلام في مقامين في إثبات أصل الحكم أوّلاً، وتحديد الموضوع ثانياً. وإليك الكلام في الأوّل منهما:

المقام الأوّل: في إثبات جواز الإتمام

دلّت الروايات المستفيضة على جواز الإتمام في الأماكن الأربعة أو تعيّنه، بألسنة مختلفة:

أ. الإتمام من مخزون علم اللّه سبحانه

1. صحيح حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السلام): «من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن: حرم اللّه، وحرم رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين بن علي». وقد ورد هذا المضمون في غير واحد


[1] كامل الزيارات: 248، الباب 18، الحديث 7.

[2] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أ بواب صلاة المسافر، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست