responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 47

على الجواز فلا ينافي ما دلّ على التخيير.

4. صحيح علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الصلاة بمكة قال: «من شاء أ تم، ومن شاء قصّر».[ 1 ]

ج. عرض الصنفين من الروايات على الإمام وترجيح الإتمام

إنّ علي بن مهزيار عرض الصنفين من الأخبار الآمرة بالإتمام والتقصير على أبي جعفر الثاني(عليه السلام) فأمر الإمام بأخذ ما يأمر بالإتمام رواه الكليني والشيخ، والمنقول في الوسائل مضطرب، ونحن ننقل الرواية عن الكافي. قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك(عليهم السلام) في الإتمام والتقصير في الحرمين فمنها أن يُتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصّر مالم ينو مقام عشرة أيّام، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام فصرتُ إلى التقصير وقد ضُقتُ بذلك حتى أعرف رأيك.

فكتب إليّ بخطه: «قد علمت ـ يرحمك اللّه ـ فضلَ الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإنّي أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما الصلاة».[ 3 ]


1 و 2 . الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10 ، 11. وبهذا المضمون الحديث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31 .

[3] الكافي: 4/525; الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست