responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 459

وقد عرفت أنّ الشارط لا يقول بكونه شرطاً للصحّة وإلاّ يجب أن يحكم بالبطلان مطلقاً وإن رضيت مع أنّ ظاهر كلامه الصحّة إذا رضيت مطلقاً قارن العقد أم لحقه. فهذا الاحتمال باطل بالاتفاق.

وأمّا الثاني ـ أي كونه شرطاً للزوم العقد ـ فهو الظاهر من ابن سعيد في جامعه كما عرفت، حيث قال: «فإن بان أنّه لا يقدر فلها الفسخ» ويحتمل الثالث، لأنّ إجابة الولي مشروطة بوجود المصلحة، أو عدم المفسدة في مورد المنكوحة، وليس العقد للصعلوك خالياً عن المفسدة، ولا أقلّ ليس مقترناً بالمصلحة.

وإليك دراسة الاحتمالين:

1 ـ عدم كونه شرطاً للزوم العقد

ربّما يقال بعدم كونه شرطاً للزوم العقد، ويستدل عليه بوجوه :

) [ 1 ] قائلاً بأنّ مقتضى إطلاق الآية بل نصّها عدم اشتراط اليسار في جانب الزوج فيصحّ عقده من الفقير أيضاً.

يلاحظ عليه: أنّ الإطلاق منصرف عن الصعلوك الذي لا يقدر على تأمين معيشة زوجته على أقلّ الحدّ.


[1] النور : 32.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست