والقصاص، فالمسلم إذا كان واجداً طولاً للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج مستطيعاً للنكاح، مأموناً على الأنفس والأموال ولم تكن به آفة في عقله ولا سفه في الرأي فهو كفؤ في النكاح.[ 1 ]
قال الشيخ في «الخلاف »: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان، أحدهما: الإيمان، والآخر: إمكان القيام بالنفقة.
وقال في مسألة أُخرى: اليسار المراعى مايمكّنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها. [ 2 ]
وقال في «المبسوط»: الكفاءة عندنا الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة. [ 3 ]
وقال القاضي في «المهذّب »: الأحرار من المؤمنين يتكافؤون في النكاح، وإن تفاضلوا في النسب والشرف كما يتكافؤون في الدماء وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب فمن كان منهم عاقلاً قادراً على نفقات الزوجات بحسب الحاجة.. [ 4 ]
وقال ابن سعيد في «جامع الشرائع»: والكفاءة في النكاح: الإسلام، واليسار بقدر مؤونتها، فإن بان أنّه لا يقدر، فلها الفسخ. [ 5 ]