responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 456

صحاح، وبذلك يحصل التوفيق بين الطائفتين.

وأمّا ما صنعه صاحب الحدائق[ 1 ] من حمل مادلّ على الجواز، على التقية واستشهد بأمثلة أو ماصنعه صاحب الوسائل حيث قال في عنوان الباب: «باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية» فغير تامّ جدّاً.

لأنّ التقية لاتثبت إلاّ جواز العمل وأمّا ثبوت النسب والأولاد، والمواريث فيحتاج إلى الدليل، على أنّه يتفرّع على القول به مفاسد لا يلتزم بها الفقيه، من انفساخ العقد لو تجدّدت المعرفة للزوجة إذا كانت قبل الدخول وتوقفه إلى انقضاء العدة، إذا تجدّدت بعده.

والظاهر، هو الجواز إلاّ إذا خيف على المؤمنة الضلال فتحرم بالعنوان الثانوي كما لا يخفى.

أضف إلى ذلك أنّه لو كان أمراً غير جائز، يجب تضافر النصوص عنهم (عليهم السلام) عليه لكثرة الابتلاء .

الرابع: هل التمكن من النفقة شرط، أو لا ؟

يظهر من الشيخ ومن بعده إلى زمان المحقق، أنّ للكفاءة دعامتين أحدهما: الإيمان، والآخر: إمكان القيام بالنفقة، وإليك بعض النصوص.

قال الشيخ المفيد: المسلمون الأحرار يتكافؤون بالإسلام والحريّة في النكاح، وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب، كما يتكافؤون في الدماء


[1] الحدائق : 24/60.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست