responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 454

والعبرة بالفقرة الأخيرة.

والرواية صحيحة وعبد الرحمن بن أبي نجران، الواقع في طريقه، ثقة، ولكن الاعتماد عليها مشكل لورود الترخيص في تزويج المستضعف، مثل: صحيحة عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستضعفين؟ فقال: «هم أهل الولاية» فقلت: أيّ ولاية ؟ فقال: «أما إنّها ليست بالولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة، والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفّار، منهم المرجون لأمر الله عزّ وجلّ». [ 1 ]

ومثله خبر حمران. [ 2 ]

ومع ذلك يشكل الاعتماد عليه، وعند ذلك يتعيّن الحمل على الكراهة.

[9] التمسّك بالنهي عن تزويج الناصب[ 3 ] غير أنّه يجب تحقيق مفهوم الناصب حديثاً ولغة، أمّا الأوّل فقد فسّر بوجوه:

أ. مطلق المخالف غير المستضعف بمعنى كلّ من قدّم على علي (عليه السلام).[ 4 ]

ب. المبغض للشيعة وإن لم يكن مبغضاً علياً وأولاده (عليهم السلام) كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق في رواية « ... ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا».[ 5 ]


[1] الوسائل: ج 14، الباب 11 من أبواب مايحرم بالكفر، الحديث 5.

[2] الوسائل: ج 14، الباب 11 من أبواب مايحرم بالكفر الحديث 12.

[3] الوسائل: ج 14، لاحظ روايات الباب10 من أبواب ما يحرم بالكفر.

[4] الوسائل: ج 19، الباب 68 من أبواب قصاص النفس، الحديث 4.

[5] الوسائل: ج 19، الباب68 من أبواب قصاص النفس، الحديث 2 و 3; عقاب الأعمال: 247.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست