[6] خبره الآخر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الناصب، فقال:
«لا والله، ما يحلّ» قال فضيل: ثم سألته مرّة أُخرى، فقلت: جعلت فداك ماتقول في نكاحهم؟ قال: «والمرأة عارفة»؟ قلت: عارفة، قال: «إنّ العارفة لاتوضع إلاّ عند عارف» .[ 1 ]
والخبر ضعيف لإرساله، لأنّ الحسن بن محمّد بن (سماعة) رواه عن غير واحد ولم يسمّهم.
[7] خبره الثالث، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب؟ قال: «لا ، لأنّ الناصب كافر» قلت: فأُزوّجها غير الناصب ولا العارف؟ فقال «غيره أحبّ إليّ منه». [ 2 ]
والخبر ضعيف، لوقوع أبي جميلة في سنده وهو الفضل بن صالح الأسدي، أضف إليه ضعف الدلالة، لما عرفت عند الاستدلال بخبر الفضيل بن يسار (الخبر الحادي عشر من أدلّة المجوّزين).
[8] صحيح عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لايعلم بردّه؟ قال:
«لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة».[ 3 ]
[1] الوسائل: ج 14، الباب10 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 5 .
[2] الوسائل: ج 14، الباب10 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 15.
[3] الوسائل: ج 14، الباب 10 من أبواب مايحرم بالكفر الحديث 3.