responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 452

فيها لتصريحه بها في المكاتبتين الأُولى والثانية، فلاحظ.

والمراد أنّه إذا كان الرجل مسلماً لا نصرانيّاً ولا يهوديّاً ولا مجوسيّاً فزوّجوه فإنّ المسلم كفء المسلم ولا يطلبوا شيئاً غيره، وإلاّ فالصبر إلى أن يخطب رجل مثلك (علي بن أسباط) يستعقب الفتنة والفساد بين الشباب.

[4] خبر زرارة بن أعين، على رواية الكافي لوقوع موسى بن بكر في سنده، وصحيحه على رواية الصدوق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «تزوّجوا في الشّكاك ولا تزوّجوهم فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه» .[ 1 ]

وكون الشكاك مبهم المراد، لايضرّ بالاستدلال، لأنّ العبرة في الاستدلال على عموم التعليل. والاستدلال تام، لولا المعارض وقد عرفته، فينتهي الأمر إلى الجمع أو الطرح كما سيوافيك.

[5] خبر فضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ لامرأتي أُختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلاّ قليل، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: «لا ولا نعمة إنّ الله عزّ وجلّ يقول: (فَلا تَرجِعُوهُنّ إلى الكُفّارِ لا هُنّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)» [ 2 ].

والخبر ضعيف لأنّ «علي بن يعقوب» في السند لم يوثّق. ولعلّ المراد الناصب بقرينة خبره الآتي.


[1] الوسائل: ج 14 الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 2.

[2] الوسائل: ج 14، الباب10 من أبواب مايحرم بالكفر، الحديث 4، والآية10 من سورة الممتحنة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست