responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 451

أسأله عن النكاح؟ فكتب إليّ: «من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه» الخ.[ 1 ]

وجه الاستدلال أنّ المخالف ممّن لا يُرضى بدينه.

و أجاب الشهيد الثاني بأنّ قوله: «ممّن ترضون دينه» محمول على الاستحباب بقرينة اشتراط الخلق بمعنى السجية في الحديث الأوّل والثاني والأمانة في الحديث الثالث، مع عدم كونهما شرطاً في صحّة العقد، وهذا دليل على أنّه قصد من اشتراط كلّ من الأمرين الكمال.

وردّ عليه صاحب الحدائق بأنّ الخلق بمعنى الدين كما في قوله سبحانه: (إِنْ هَذَا إلاّ خُلُقُ الأوَّلِين)[ 2 ]، ولكنّه غير تام، لأنّ حمل الخلق على الدين خلاف الظاهر [ 3 ].

والأولى أن يقال: إنّ الدين في الروايتين الأُوليين هو الإسلام، بشهادة كونهما حاكيتين قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في لسانه يوم ذاك هو الإسلام لا الإسلام المقيّد بالولاية، وقال سبحانه: (إِنِّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الإسْلام)[ 4 ]. ووروده في لسان أبي جعفر (عليه السلام) مستقلاًّ في الرواية الثالثة لايدلّ على أنّ المقصود هو الإيمان لأنّه حاك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن لم يصرّح بالحكاية


[1] الوسائل: ج 14، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 3.

[2] الشعراء: 137.

[3] ويؤيّده قوله (عليه السلام) في مكاتبة الحسين بن بشّار الواسطي: لا تزوّجه إن كان سيّئ الخلق. الوسائل: ج 14، الباب 30 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث1.

[4] آل عمران: 19.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست