(السِّجْنُ أحَبُّ إِليَّ مّما يَدْعُونَنِي إِلَيْه)[ 1 ]، ولولا القرينة في الآية لما حمل على الخلوّ من الفضل، كما لايخفى.
هذه الروايات وغيرها صريحة في الجواز ولا يمكن العدول عنها إلاّ بدليل قاطع، وإليك ما استدلّ به صاحب الحدائق على المنع.
أدلّة المانع
استدل القائل بعدم الجواز بروايات نذكرها :
[1] معتبرة [ 2 ] علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط، إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنّه لايجد أحداً مثله. فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) : «فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لاتجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». [ 3 ]
[2] صحيحة إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام)في التزويج فأتاني كتابه بخطّه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إذا جاءكم من ترضون خلقه» الخ.[ 4 ]
[3] معتبرة الحسين بن بشّار الواسطي قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام)