5. اختصاص الحكم بالتخيير بالحرمين الشريفين وهو مختار صاحب المدارك.[ 1 ]
و إليك نقل نبذ من كلماتهم:
1. قال الشيخ: يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، ولم يخص أحد من الفقهاء موضعاً باستحباب الإتمام فيه، دليلنا إجماع الفرقة المحقّة وذكر رواية حماد بن عيسى.[ 2 ]
2. وقال في النهاية: ويستحب الإتمام في مواطن أربعة في السفر بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر ـ إلى أن قال: ـ ولو أنّ إنساناً قصّر في هذه المواطن كلّها لم يكن عليه شيء إلاّ أنّ الأفضل ما قدمناه.[ 3 ]
وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في مواطن في السفر: في نفس المسجد الحرام، وفي نفس المدينة، وفي مسجد الكوفة، والحائر على متضمّنه السلام ـ إلى أن قال: ـ وذهب السيد المرتضى إلى استحباب الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمّة الهدى، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز التقصير في حال السفر في هذه المواضع، وما اخترناه هو الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم.[ 4 ] ولعلّ المراد من البعض هو الصدوق وابن البراج،