responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 446

استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها.[ 1 ]

[9] وقال العلامة في التذكرة: ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح شيئان: الإيمان وإمكان القيام بالنفقة برواية الصادق (عليه السلام)عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)عندما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بتزويج الأبكار فقام رجل وقال: يارسول الله فممّن نُزوّج؟ قال: «الأكفّاء» قال: يارسول الله مَن الأكفّاء؟ فقال: «المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض» . [ 3 ]

10 ـ يقول فقيه عصره، السيّد الاصفهاني في وسيلته: «وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، وحيث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن». [ 4 ]

11 ـ يقول السيّد الخوئي: يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه إلاّ إذا خيف عليها الضلال فيحرم. [ 5 ]

وفي الجملة لم نجد نصّاً من القدماء ولا من المتأخرين بعد المحقق


[1] الجواهر: 30/92 .

[2] الجامع للشرائع: 439.

[3] التذكرة: 2/604، كتاب النكاح: البحث السابع: في الكفاءة.

[4] وسيلة النجاة: 2/388، المسألة8.

[5] منهاج الصالحين: 2/ المسألة 1298.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست