يدل الإيمان بالدين عند تبيين عقائد المخالفين ، وليس فيه أيّ إشعار بشيء بل الظاهر أنّ المراد من الإيمان هو الدين.
[2] وقال في المبسوط: الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة وفيه خلاف، منهم من اعتبر ستة أشياء: النسب، والحرية، إلى آخر ما ذكره. [ 1 ]
[4] وقال ابن البراج: الأحرار من المؤمنين يتكافؤون في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف. [ 3 ]
والمراد منه هو الإسلام بشهادة أنّه قال في ذيله: «إنّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسراً بنفقتها، ولا يكون العقد باطلاً، بل الخيار إليها، وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافراً فإنّ العقد باطل». فتأمل.
[6] وقال ابن حمزة يكره أن يزوّج كريمته من خمسة: المستضعف المخالف إلاّ مضطراً. [ 5 ]
[7] وقال المحقق فيه روايتان: أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكّد