responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 445

يدل الإيمان بالدين عند تبيين عقائد المخالفين ، وليس فيه أيّ إشعار بشيء بل الظاهر أنّ المراد من الإيمان هو الدين.

[2] وقال في المبسوط: الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة وفيه خلاف، منهم من اعتبر ستة أشياء: النسب، والحرية، إلى آخر ما ذكره. [ 1 ]

[4] وقال ابن البراج: الأحرار من المؤمنين يتكافؤون في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف. [ 3 ]

والمراد منه هو الإسلام بشهادة أنّه قال في ذيله: «إنّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسراً بنفقتها، ولا يكون العقد باطلاً، بل الخيار إليها، وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافراً فإنّ العقد باطل». فتأمل.

[6] وقال ابن حمزة يكره أن يزوّج كريمته من خمسة: المستضعف المخالف إلاّ مضطراً. [ 5 ]

[7] وقال المحقق فيه روايتان: أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكّد


[1] المبسوط : 4/178 .

[2] النهاية : 458.

[3] المهذّب : 2/179.

[4] السرائر: 2/557.

[5] الوسيلة : 291 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست