responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 444

(قُلُوبِكُم) [ 1 ]. ولكنّه اصطلاح خاص غير مقصود في المقام بل المراد من الإسلام الإيمان والإذعان بتوحيده سبحانه ونبوّة نبيّه وجميع ما جاء به.

الثاني: تزويج المؤمنة بالمخالف

وهل يشترط وراء الإسلام بالمعنى الذي عرفت، الإيمان والاعتقاد بولاية الأئمّة الاثني عشر أو لا ؟

قال العلاّمة: المشهور اشتراط إيمان الزوج في نكاح المؤمنة[ 2 ] ولكن النسبة غير متحققة والمسألة ذات قولين والأشهر هو الجواز. وإليك بعض النصوص.

[1] قال في الخلاف: الكفاءة معتبـرة في النكاح، وهي عنـدنـا شيئـان، أحدهما، الإيمان والآخر إمكان القيام بالنفقة، وقال الشافعي شرائط الكفاءة ستة: النسب، والحرّية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب، واليسار، ثم نقل أقوال أبي حنيفة وأصحابه، مثل أبي يوسف، ومحمّد بن الحسن الشيباني فبعضهم حذف الحريّة والسلامة، والبعض الآخر حذف الصناعة أيضاً، والبعض الآخر أثبت الصناعة وحذف الدين. [ 3 ]

ولا يخفى عدم دلالته على اعتبار الإيمان بالمصطلح عندنا. ولذلك


[1] الحجرات : 14.

[2] وفي الجواهر: 30/93، لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمّن علم أنّ مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم، كالمرتضى ، وابن إدريس وغيرهما.

[3] الخلاف : 2/366، المسألة 27.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست