اتّفقت الإمامية على أنّ القصر عزيمة على المسافر إلاّ الصلاة في الأماكن الأربعة، أعني: المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ، ففيها اختلاف وأقوال:
1. التخيير بين القصر والإتمام مع كون الإتمام أفضل. وهو خيرة الأكثر.
عن المحقّق البهبهاني وبحر العلوم ـ قدّس سرّهما ـ.
3. تعيّن الإتمام، وهو خيرة السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل[ 4 ]، وابن الجنيد على ما نقله العلاّمة عنه في المختلف.[ 5 ]
4. ما نقله ابن إدريس[ 6 ] عن السيد المرتضى من أنّه قال باستحباب الإتمام في السفر عند مشهد كلّ إمام.