القول المشهور بين العامة وهو كفاية الاتّحاد في واحد من الفحل أو المرضعة.
ودلالة الرواية كسابقتها.
[1] المصدر نفسه، الحديث 6، والرواية موثقة مضمرة.
[2] المصدر نفسه ، الحديث 13.
[3] المصدر نفسه، الباب 8، الحديث 3، والرواية صحيحة.