جارية أو غلام» فلاينشر الحرمة بالنسبة إليهما، وإن اتحدت الأُم، لاختلافهما في الفحل. نعم لو كان واحد منهما نسبياً بالنسبة إلى الأُمّ لايشترط فيه حسب مختار المشهور، كما مرّ. وعلى أيّ تقدير يكون دليلاً على ما ذهب إليه المشهور في المقام.
وأمّا القسم الثاني وهي الروايات التي تعتبر الوحدة في الفحل:
فإنّ قوله (عليه السلام): «من لبن فحل واحد» ، دليل على المدّعى. لكن الحديث يشتمل على شرط آخر وهو لزوم الاتّحاد في الأُمّ الذي لانقول به كما تقدّم في بعض الفروع.
».[ 2 ] ولكن الرواية ليست صريحة فيما نريد لاحتمال انطباقها على