responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 437

عن السرائر والمبسوط والتذكرة وغيرها الإجماع عليه».[ 1 ]

وحدة الفحل في الروايات

وأمّا روايات الباب الدالة على ما تقدّم فهي على قسمين:

الأوّل: الروايات التي تصرّح بعدم كفاية الوحدة في الأُم.

الثاني: الروايات التي تعتبر الوحدة في الفحل.

أمّا ما يدلّ على عدم كفاية الوحدة في الأُمّ، فمنها رواية بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسِّر لي ذلك؟ فقال: «كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع، ولايحرم شيئاً، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم».[ 2 ]

وقوله: «واحداً بعد واحد» مفعول لقوله: «أرضعت»، وقوله: «من جارية أو غلام» بيان «واحداً بعد واحد». وعند ذاك فلابدّ أن يفرض الرضيعان أجنبيين كما هو ظاهر صدره، أعني: قوله (عليه السلام): «أرضعت ولد امرأة أُخرى من


[1] الجواهر:29/303.

[2] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1، والرواية صحيحة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست