وأمّا الخاصّة، فالملاك عندهم بلا خلاف إلاّ من الطبرسي، الاتّحاد في الفحل، ولولاه لما كفى الاتّحاد في المرضعة.
الأمر الثاني: ليعلم أنّ الاتّحاد في الأُم مع اختلاف الفحل إنّما لايكفي إذا كان الرضيعان أجنبيين بالنسبة إلى الأُمّ المرضعة، وأمّا إذا كان أحدهما نسبياً لها والآخر المرتضع أجنبياً، فإنّه ينشر الحرمة بينهما وإن اختلف الفحلان.
كما أنّ إتّحاد الفحل شرط لنشر الحرمة بين الرضيعين، وليس شرطاً لأصل الرضاع. فعلى هذا فالرضاع ناشر للحرمة بين المرضعة والمرتضع مطلقاً، وكذا بين كلّ من الفحلين والمرتضع، كلّ بالنسبة إلى لبنه، فإذا رضعت امرأة غلاماً وجارية، بلبن فحلين فلا ينشر الحرمة بالنسبة إلى الغلام والجارية، نعم ينشر الحرمة بالنسبة إلى فحل كل واحد منهما. كما سيوافيك في رواية «بريد العجلي».
(رحمه الله) في الشرائع:
1ـ لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة، حرم بعضهم على بعض.
2ـ لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر، حرم التناكح بينهم جميعاً.
3ـ لو أرضعت اثنين بلبن فحلين، لم يحرم أحدهما على الآخر.
وادّعى عليه في الجواهر الإجماع بقسميه، وقال عند البحث عن الفرع الثالث: «على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل