responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 435

وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور، أعني: آية الرضاع، وحديث عائشة [ 1 ] هو ... أخرجه البخاري ومسلم ومالك، فمن رأى أنّ ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب، وهو قوله تعالى: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرِّضاعَةِ) ، وعلى قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):«يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» قال: لبن الفحل محرّم ومن رأى أنّ آية الرضاع وقوله:«يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»، إنّما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال:ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخاً لهذه الأُصول، لأنّ الزيادة المغيّرة للحكم ناسخة، مع أنّ عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل وهي الراوية للحديث، ويصعب ردّ الأُصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة، بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين. ولذلك قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس:لاتترك كتاب الله لحديث امرأة».[ 2 ]

وقد نقلنا كلام ابن رشد بطوله ليعلم ما هو محطّ البحث بين الأُمة في عصور الأئمّة وبعدها، وأنّ طائفة من العامة يشترطون اتّحاد الأُمّ تمسّكاً بنصّ الكتاب، ويجعلون كلّ الاعتبار للإخوة للأُمّ فقط ولايكتفون بها للأب، ومنهم من يرى كفاية كلّ واحد منهما، الوحدة في الأُمّ المرضعة أو في الفحل صاحب اللبن.


[1] جاء حديث عائشة في ضمن كلام «الخلاف» فراجع.

[2] بداية المجتهد2/38ـ39.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست