responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 434

وجماعة من الفقهاء إلى الثاني، فلايكون من الرضاع أب ولا عمّ ولاعمّة....

قال الشيخ في الخلاف: «وذهبت طائفة إلى أنّ لبن الفحل لاينشر الحرمة، ولا يكون من الرضاع أب ولا عمّ، ولا عمَّة، ولاجدّ أبو أب، ولا أخ لأب ولهذا الفحل أن يتزوّجها، أعني: التي أرضعتها زوجته. ذهب إليه (ابن خ ل) الزبير، وابن عمر، وفي التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وفي الفقهاء: ربيعة بن أبي عبد الرحمان أُستاذ مالك، وحمّاد بن أبي سليمان أُستاذ أبي حنيفة، والأصم، وابن علّية وهو أُستاذ الأصم، وبه قال أهل الظاهر داود وشيعته».ثمّ ردّ هذا القول بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبما رواه القوم عن عائشة، قالت: «دخل عليَّ أفلح بن تعيس فاستترت منه، فقال: أين تستترين منّي وأنا عمّك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قلت: إنّما أرضعتني امرأة ولم يرضعني الرجل. فدخلت على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)فحدثته فقال: إنّه عمّك فليلج عليك! قال الشيخ : وهذا نصّ في المسألة فإنّه أثبت الاسم والحكم معاً، وقد نقل هذا بألفاظ أُخر». [ 1 ]

وقال ابن رشد: «وأمّا هل يصير الرجل الذي له اللبن ـ أعني: زوج المرأة ـ أباً للمرتضع حتّى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب، وهي التي يسمّونها لبن الفحل؟ فإنّهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرم، وقالت طائفة: لا يحرم لبن الفحل. وبالأوّل قال علي وابن عباس،


[1] الخلاف3/67ـ 68، كتاب الرضاع، المسألة 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست