وقبل إيراد الروايات الواردة في الباب وتوضيح مفادها نذكر أُموراً:
».وأوضحه الترمذي قائلاً: أي لقاحهما من رجل واحد، فكأنّ الجارية والغلام رضعا من امرأة واحدة، وعليه أحمد وإسحاق.[ 1 ]
وكيف كان فالمسألة قد عنونت عند العامة بصورة تختلف عمّا عند الإمامية. فلاخلاف عند العامة في كفاية الاتّحاد في الأُمّ وإن اختلف الفحل، وإنّما اختلفوا في كفاية الاتّحاد في الفحل مع اختلاف الأُمّ، والمشهور عندهم كما سيأتي كفايته أيضاً، وروي عن طائفة منهم عدم الإجزاء.
فالأساس الذي تبنى عليه هذه المسألة هو أنّ الإخوة من جانب الأب ـ وإن اختلفا من جهة الأُمّ ـ ناشرة للحرمة أو لا؟ ذهبت الإمامية إلى الأوّل