responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 432

فيه تسعة وعشرين يوماً، لزم ضمّ واحدوعشرين يوماً إلى هذه التسعة حتّى يصير شهراً كاملاً عددياً، وهكذا الشهر التالي بالنسبة إلى الثالث.

فإن قلت: ما الفرق بين إكمال الشهر الأوّل من الشهر الخامس والعشرين وبين إكماله من الشهر الذي يليه.

قلت: الفرق بين الهلالي الأوّل والثاني واضح، فإنّه في الفرض يحسب الشهر الأوّل هلالياً فقط، وأمّا الشهور الأُخر فالحاسب بالخيار بين حسابها عددية أو هلالية. وهذا بخلاف ما إذا ضرب الكسر على الشهور، فإنّ الشهور عامة تحسب هلالية.ومثله الفرق بين العدديين ، فإنّه في الفرض الأوّل يحسب الشهر الأوّل عددياً، وأمّا الشهور الأُخر فيمكن أن تحسب هلالية أو عددية.وأمّا إذا ضرب الكسر على الجميع، فالشهور كلّها عددية، وعند ذاك تزيد عدد الأيّام على الهلالي في ظرف السنتين كثيراً.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر احتمل وجهاً آخر، فقال: المراد من تحقّق الحولين هو أربعة وعشرون شهراً هلالياً على وجه يخرج المنكسر عنهما وإن لحقه الحكم.[ 1 ]

والظاهر أنّ مراده أنّه تحسب السنتان من أوّل الشهر الهلالي إلى أربعة وعشرين شهراً، فلو تولّد في الحادي والعشرين من رجب، تحسب السنتان من أوّل شعبان، وأمّا المنكسر فلايحسب من السنتين وإن نشر الحرمة إذا رضع فيه على الشرائط المعلومة.


[1] الجواهر: 29 / 296 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست