responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 428

سنتين، ثمّ أرضعت صبيّة، لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: «لايفسد ذلك بينهما، لأنّه رضاع بعد فطام، وإنّما قال رسول الله:«لا رضاع بعد فطام» ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية، فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب(يشرب منه خ ل) لبنه »قال: «وأصحابنا يقولون إنّه لايفسد إلاّ أن يكون الصبيّ والصبيّة يشربان شربة شربة».[ 1 ]

ولكن الإنصاف أنّ الأصل لا مجال له بعد إطلاق الأدلّة، لو قلنا به وانصراف قوله: «لا رضاع بعد فطام» والحولين إلى المرتضع، تحقيقاً لمعنى التنزيل، أي فكما أنّ مدّة ارتضاع الولد الحقيقي لاتتجاوز السنتين، فهكذا الولد التنزيلي لايتجاوز ذلك الحدّ. فلايتحقّق التنزيل إلاّ إذا رضع في ضمن هذا الحدّ، ولايصير ولداً إلاّ بهذا الشرط ولاربط له بولد المرضعة.

ويؤيّده ما رواه الترمذي: «لا رضاع إلاّ ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام».[ 2 ] فإنّه ناظر إلى الراضع ولا ارتباط له بولد المرضعة أصلاً. وأمّا فهم ابن بكير فليس حجّة علينا.

نعم، نقل في الجواهر عبارات المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم وادّعى إجمالها وعدم ظهورها في عدم اشتراطه. ولكن الإنصاف عدم الإجمال فيها، بل هي بإطلاقها تنفي اشتراط شيء آخر في الرضاع.


[1] المصدر نفسه، الحديث 6.

[2] حاشية التاج:2/266.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست