responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 427

وجعل قوله «قبل أن يفطم» تفسيراً لما قبله، خلاف الظاهر.

ويؤيّده ما في الكافي في ذيل رواية منصور بن حازم أنّ معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا رضاع بعد فطام» ، أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه، لايحرم ذلك الرضاع التناكح. نعم سبق في التعليق أنّ التفسير من الكليني.

ولولا الخوف من الشهرة والاتّفاق المحكي لكان الأخذ به متعيّناً. ومع الشكّ في الشرطية فالمرجع هو أصالة الحلّ فيما إذا رضع بعد الفطام ، لا أصالة البراءة من الشرطية، لعدم جريان أدلّتها في المقام، إذ لا كلفة في شرطيته حتّى يرتفع بها، بل الكلفة ـ أعني: الحرمة ـ حاصلة من رفع الشرطية ، كما لايخفى.

وأمّا القول بالنشر بالرضاع بعد الحولين إذا لم يفطم، فتردّه النصوص والإجماع المحقّق. ولايتمّ الاستدلال عليه بخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم (يحرّم)».[ 1 ] فإنّه معرض عنه، مع أنّه موافق لمذهب بعض العامة فيحمل على التقية.

هل يشترط ذلك في ولد المرضعة؟

ربما يقال بأنّه يشترط كون ولد المرضعة في الحولين و نقل ذلك عن أبي الصلاح وابني حمزة وزهرة، وعن الغنية الإجماع عليه لأصالة الحلّية، وإطلاق «لا رضاع بعد فطام»، وإطلاق الحولين . وقد فهم ابن بكير ذلك حيث سأله ابن فضال في المسجد فقال: «ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً


[1] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب ما يحرم من الرضاع ، الحديث 7.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست