روى حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:«لارضاع بعد فطام». قلت: وما الفطام؟ قال: «الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ».[ 1 ]
وعليه يحمل ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): لا رضاع بعد فطام».[ 2 ]
وكذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام».[ 3 ]
وكذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين».[ 4 ]
وأمّا ما ذهب إليه الحسن ابن أبي عقيل فيدلّ عليه صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»[ 6 ]وبه يقيّد إطلاق ما يدلّ على كفاية الرضاع في الحولين مطلقاً، فطم أم لا،
[1] الوسائل: ج14، كتاب النكاح، الباب 5 من ما يحرم بالرضاع، الحديث 5.
[2] المصدر نفسه، الحديث 1. أقول: وقوله في ذيل الرواية «فمعنى قوله: «لارضاع بعد فطام» أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه، لايحرم ذلك الرضاع التناكح، فهو من تفسير الكليني. بقرينة تفرّده في نقله، فإنّ الصدوق نقل الرواية في المجلس الستين من أماليه من دون هذا الذيل.
[3] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.