responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 398

واحد، وأرضعتهما امرأة أُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما».[ 1 ]

».[ 2 ]

وهذه الرواية غير متحدة مع سابقتها، لأنّ السابقة مروية عن الباقر (عليه السلام)وهذه عن الصادق (عليه السلام)وإرادة المعنى الوصفي من الصادق الأعم من أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)خلاف الاصطلاح الجاري.

ولكن هنا رواية تعارض بمنطوقها هاتين الروايتين، وهي ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان، أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «خمس عشرة رضعة لاتحرّم».[ 3 ]

ويكفي في ردّ الرواية إرسالها بقرينة «أو غيره». وقد ذكر لها محامل منها حمل الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى، واحتمل الشيخ الحرّ (رحمه الله) الحمل على الإنكار. وأمّا ما ذكره من الحمل على التقية، فهو بعيد غايته كما لايخفى.


[1] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1. وهي موثقة بعمّار بن موسى الساباطي فإنّه فطحي لكنّه ثقة في الرواية ، قاله النجاشي والعلاّمة والشيخ في موضع من التهذيب.

[2] المصدر نفسه، الحديث 14.

[3] المصدر نفسه، الحديث6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست