وأمّا ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عمّا يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه ، فانّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرّم».[ 1 ]
وما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:« الرضاع الذي ينبت اللحم والدم، هو الذي يرضع حتّى يتضلّع، ويتملّى وينتهي نفسه».[ 2 ]
فالظاهر أنّهما واردان في مقام تحديد كيفية الرضعة، لا تحديد الرضاع المحرِّم بها كما لايخفى.
إذا تبيّن ما ذكرنا فاعلم أنّ القول المعتمد أحد القولين:
1ـ ما دلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة.
2ـ ما دلّ على اعتبار عشر رضعات، فإليك دراسة كلا القولين:
أ : ما دلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة
«لايحرِّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو [ 3 ] جارية عشر رضعات من لبن فحل
[1] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 4 من أبواب ما يحرم من الرضاع، الحديث 1.