responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 396

الأُمّ الذي هو الموضوع في الآية. خصوصاً إذا قلنا بأنّ تحقّق هذه العناوين بالإرضاع لم يكن أمراً مبتدعاً في الإسلام بل كان دارجاً قبله في عصر الجاهلية، ومن المعلوم عدم تحقّق الأُمومة عندهم بمسمّى الإرضاع.

ومنه يظهر بطلان ما نقل عن ابن الجنيد من تحديده بالرضعة الكاملة وهي ملأها بطن الصبي.

نعم روى الشيخ بإسناد صحيح عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن (عليه السلام)أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام): «قليله وكثيره حرام».[ 1 ]

وروي [ 2 ] عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً»[ 3 ]. ولكنّهما ـ مضافاً إلى الحزازة الموجودة في متنها، حيث إنّ ظاهر قوله:«قليله وكثيره حرام» أنّ نفس الرضاع قليله وكثيره حرام مع أنّ المراد أنّ قليله وكثيره «محرِّم» ـ محمولان على التقية، وقد أعرض الأصحاب عنهما، وانعقدت الشهرة على خلافهما.

وقد حمل الشيخ (رحمه الله) أوّلهما على ما إذا بلغ الحدّ الذي يحرم، فإنّ الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم، وقال الشيخ الحرّ في الوسائل: ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كلّ رضعة فإنّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد إلى آخر كلامه وذكر في الخبر الثاني نحو ما ذكر في الأوّل.


[1] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع، الحديث 10.

[2] في السند الحسين بن علوان و هو عامي لم يوثق، وعمرو بن خالد وهو إمامي مجهول.

[3] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع ، الحديث 12.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست