responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 395

عشر يوماً ولياليهن ليس بينهنّ رضاع وبه كان يفتي شيخنا محمّد بن الحسن (رحمه الله)».[ 1 ]

نقول:لاريب أنّه لايكفي مسمّى الرضاع ولا الرضعة الواحدة، إجماعاً وسنّة مستفيضة، بل كتاباً أيضاً، لعدم صدق الأُمّ، الواردة في قوله سبحانه: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ ) ، على من أرضعت طفلاً مرّة أو مرّتين. ومثله قوله سبحانه: (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ) بل يتوقّف صدقها على أن يرتضع الولد من لبنها مقداراً يتحقّق معه عرفاً عنوان الأُمومة وغيرها من العناوين المحرّمة، فالعرف والاعتبار متصادقان على عدم كفاية المسمّى والدفعات القليلة.

ومن هنا يظهر بطلان ما نقل عن الليث من نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم وما نقلناه عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري من التحريم بمطلق الرضاع وإن قلّ. ومن الغريب ذهاب صاحب الدعائم إلى هذا القول مستنداً إلى رواية رواها عن علي (عليه السلام)قال: وعن عليّ (عليه السلام)أنّه قال: «يحرم من الرضاع قليله وكثيره و المصّة الواحدة تحرّم». ثمّ أضاف قائلاً: «وهذا قول بيّن صوابه لمن تدبّره ووفّق لفهمه لأنّ الله عزّ وجلّ قال:(وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ ) ، فالرضاع يقع على القليل والكثير» الخ.[ 2 ]

ولكنّه غفل عن أنّه وإن صدق الرضاع بالقليل، لكنّه لايصدق عنوان


[1] المختلف:3/70، كتاب النكاح.

[2] دعائم الإسلام: 2 / 240، الرقم 920.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست