responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 334

عرفت. نعم المخالفة في المورد الثاني كذلك.

[2] ماذكره صاحب الجواهر من تنزيل هذه النصوص على إرادة بقاء الإذن في المضاربة وإرادة الضمان من الاشتراط كما يومي إليه خبر رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن، قال: «هو ضامن إذا خالف شرطه». [ 1 ]

***

انفساخ العقد بموت المالك أو العامل:

المشهور أنّ عقد المضاربة يبطل بموت المالك أو العامل، وإليك بعض الكلمات:

[1] قال الشيخ: «ومتى مات أحد الشريكين بطلت الشركة». [ 2 ]

[2] وقال المحقق: «فبموت كل منهما تبطل المضاربة لأنّها في المعنى وكالة».[ 3 ]

[3] وقال يحيى بن سعيد: «وموت كل منهما يبطلها». [ 4 ]

[4] وقال العلاّمة: «وينفسخ بموت أحدهما وجنونه». [ 5 ]


[1] الجواهر: 26/355. ومن المعلوم أنّ حديث رفاعة صحيح سنداً.

[2] النهاية: 427.

[3] الجواهر: 26/355.

[4] الجامع للشرائع: 316.

[5] القواعد: 2 / 345 ، انظر مفتاح الكرامة: 7/502 (قسم المتن) .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست