responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 335

5ـ وقال في التذكرة: «يعتبر في العامل والمالك مايعتبر في الوكيل والموكل، ولا نعلم فيه خلافاً» .[ 1 ]

6ـ وقال في الإرشاد: «ويبطل بالموت منهما والخروج عن أهليّة التصرف».[ 2 ]

[7] ونقله العاملي: عن «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «المسالك» و «مجمع الفائدة والبرهان» وأنّهم زادوا الإغماء والحجر عليه لسفه، وزيد في «التذكرة» و «جامع المقاصد»: الحجر على المالك للفلس، لأنّ الحجر على العامل للفلس لايخرجه عن أهلية التصرف في مال غيره بالنيابة، لأنّ المالك يخرج بعروض هذه له عن أهلية الاستنابة، والعامل عن أهليه النيابة لأنّها وكالة في المعنى. [ 3 ]

[8] وقال المحقق الأردبيلي في وجه البطلان: قد علم أنّه توكيل فيبطل بموت كل منهما كالوكالة، ولأنّ بالموت يخرج المال عن ملك المالك ويصير للورثة فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من المورث .[ 4 ]

[9] وقال ابن قدامة: «وإذا مات ربّ المال قدّمنا حصة العامل على غرمائه، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه لأنّه يملك الربح بالظهور، فكان شريكاً فيه، وليس لرب المال شيء من نصيبه فهو كالشريك بماله ـ إلى أن قال: ـ وإن


[1] التذكرة: 2/231.

[2] مجمع الفائدة والبرهان: 10/245.

[3] مفتاح الكرامة: 7/502.

[4] مجمع الفائدة والبرهان: 10/245.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست