المال عن التلف فلو خالف، فأقصى مايترتب عليه هو الضمان، لا كون العقد فضولياً لأنّ الغاية هي الضمان، لا عدم الرضاء بالمعاملة.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى الروايات بأصنافها.
أمّا الطائفة الأُولى: فليس فيها مايخالف القواعد، لأنّها واردة في خصوص الضمان لو خالف.
أمّا الطائفة الثانية: فقد عرفت أنّ الشرط فيها ليس قيداً للمضاربة حتى يخصَّها بغير مورده وإنّما هو تحديد لغاية الضمان لو خالف، لا عدم الرضاء بالعقد لو خالف، فيكون الضمان وصحة المعاملة واشتراك الربح على القاعدة.
وأمّا الطائفة الثالثة: فالإطلاق في جانب الضمان دون صحّة العقد واشتراك الربح، فيصحّ حملها على الطائفة الثانية.
بقيت الطائفة الرابعة التي يعدّ القيد فيها قيداً للمضاربة ويخصّها بغير مورده، فنقول: هناك وجوه من الحلول:
[1] إنّ الصحة على خلاف القاعدة فيقتصر على موردها وهو:
الف ـ المخالفة في جهة السفر.
ب ـ المخالفة في ابتياع شيء معيّن فخالف واشترى غيره، كما يظهر من المحقق في الشرائع حيث لم يذكر إلاّ هذين الموردين.