ومن جانب آخر يقول سبحانه: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج).[ 1 ]
فمقتضى دعوة الحاضرين في المسجد إلى الطواف مع رعاية عدم تسبب الحرج هو كون المطاف في هذه الظروف أوسع من الحدّ المذكور مع ملاحظة الأقرب فالأقرب. بمعنى اتصال الطائف خارج المقام بالطائفين داخل المطاف.
وربما يقال بإيجاب الاستنابة، عند عدم الاستطاعة أو إذا كان حرجيّاً.
يلاحظ عليه: بأنّه إذا كان الابتلاء في مورد واحد صحّ ما احتمل، وإلاّ فلو كان ممّا تبتلي به العامّة، فنفس الاستنابة تكون حرجية، فكيف الطواف نفسه.