«أبان» الظاهر أنّه ابن عثمان، وفيه قول فلا يقبل منه ما ينفرد به.[ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّ أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، وقد اتّفقوا على وثاقة هؤلاء.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الصدوق والأردبيلي ـ على وجه ـ ذهبا إلى جواز الطواف خلف المقام اختياراً.
الثاني: اختصاص الجواز بصورة الضرورة والزحام، وعليه ابن الجنيد والعلاّمة في بعض كتبه، وإليك قوليهما:
1. قال العلاّمة في «التذكرة» بعد ما نقل خبر الفقيه: وهو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.[ 2 ]
2. وقال في «المختلف»: المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف، وقال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين البيت والمقام الآن، وقدره من كلّ جانب، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه.[ 3 ]
وهذا القول هو الأقوى، و يدلّ عليه مضافاً إلى صحيح الحلبي :
انّه سبحانه يأمر مجموع الحجيج الحاضرين في المسجد بالطواف بقوله: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبيت العَتيق)[ 4 ] هذا من جانب.