2. وقال في «المبسوط»: وينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه، فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصحّ طوافه.[ 1 ]
وذيل العبارة في الكتابين يدلّ على أنّ مراده من قوله: «ينبغي» هو الوجوب.
4. وقال ابن البراج : ويجب أن يكون طوافه بين المقام والبيت.[ 3 ]
6. وقال ابن إدريس: ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم(عليه السلام) والبيت يُخرج المقام في طوافه، ويدخل الحجر في طوافه، ويجعل الكعبة في شماله، فمتى أخلّ بهذه الكيفية أو نسي منها بطل طوافه.[ 5 ]
7. وقال العلاّمة: يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه، فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصحّ طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزئاً.
وقال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري