responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 273

المسألة الأُولى

في تحديد المطاف في الجوانب الثلاثة

ذهب أكثر فقهاء الشيعة إلى أنّ المطاف هو المسافة الفاصلة بين البيت والمقام الموجود حالياً ونص بذلك جلّ فقهائهم، وستوافيك كلماتهم.

وهناك قولان آخران:

1. جواز الطواف خارج المقام اختياراً على كراهة، وهو خيرة الصدوق والمحقّق الأردبيلي على وجه.

2. جواز إدخال المقام في الطواف في حالة الضرورة، وهو خيرة ابن الجنيد والعلاّمة في «التذكرة». فعلينا دراسة أدلة الأقوال بعد ذكر نصوص من أقوال الفقهاء.

القول الأوّل: المطاف هو الحدّ الفاصل بين الحدّين

تقدّم أنّ المشهور بين فقهائنا أنّ المطاف هو الحدّ الفاصل بين البيت والمقام، وتجد النص على ذلك في أغلب الكتب الفقهية، وإليك منها ما يلي:

1. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه. وقال الشافعي: يجزيه.[ 1 ]


[1] الخلاف:2/324، المسألة 133.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست