والأحاديث الثلاثة لابن عمار، بصدد بيان أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة: القران، والتمتع والإفراد، ومن أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة، هي الصلاة عند المقام.
6. موثّقة سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ـ إلى أن قال: ـ فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت، ثمّ يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم(عليه السلام) ...».[ 1 ]
إلى غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحج والطواف.
الطائفة الثالثة: الصلاة في المقام
وهناك ما يدلّ على أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام.
1. صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ـ إلى أن قال: ـ و يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين».[ 2 ] أي فيه.
2. خبر أحمد بن عمر الحلاّل قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى؟ قال: «يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما».[ 3 ] أي فيه.
[1] الوسائل: ج 8 ، الباب8 من أبواب أقسام الحج، الحديث2.
[2] الوسائل: ج 9، الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث5.
[3] الوسائل: ج 9، الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث12.