هناك روايات تدلّ على لزوم الإتيان بها «عند المقام» نذكر منها ما يلي:
1. حديث جميل بن دراج، عن أحدهما(عليهما السلام) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.[ 1 ]
2. صحيح أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال: «إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها».[ 2 ]
3. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «القارن لا يكون إلاّ بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء».[ 3 ]
4. صحيحه الأُخر في بيان ما يعتبر في حجّ التمتع عن أبي عبد الله(عليه السلام): «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ـ إلى أن قال: ـ و ركعتان عند مقام إبراهيم(عليه السلام)».[ 4 ]
5. صحيحه الثالث قال:«المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم(عليه السلام)».[ 5 ]
[1] الوسائل: ج 9، الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث3.
[2] الوسائل: ج 9، الباب 88 من أبواب الطواف، الحديث2.
[3] الوسائل: ج 8 ، الباب2 من أبواب أقسام الحج، الحديث12.
[4] الوسائل: ج 8 ، الباب2 من أبواب أقسام الحج، الحديث8.
[5] الوسائل: ج 8 ، الباب2 من أبواب أقسام الحج، الحديث13.